الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة واختلفا في ملك البائع على المشتري من الثمن ما لا يقربه المشتري فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر ألف درهم وخمسمائة درهم وأقر هو بألف درهم فالقول قوله إلا أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة فإذا فاتت السلعة عاد القياسقال أبو عمر:هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة امتثله كل من ذهب في هذا الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين وغيرهم قال أبو محمد بن أبي زيد ظاهر قوله في الحديث: "أو يترادان" الإشارة إلى رد الأعيان فإذا ذهبت الأعيان خرج من ظاهر الحديث لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده وصار المبتاع مقرا بثمن يدعى عليه أكثر منه فدخل في باب الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.قال أبو عمر:من حجة الشافعي وأشهب وعبيد الله بن الحسن ومن ذهب مذهبهم في هذا الباب وجعل المتبايعين إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان أبدا أنه يقول إن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها المبتاع وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها البائع والأصل أن السلعة
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 296 - مجلد رقم: 24
|